حسن بن زين الدين العاملي

499

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه )

يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ؟ قال : كلّ ما ليس له دم فلا بأس به » ( 1 ) . وما رواه عن محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا يفسد الماء إلَّا ما كانت له نفس سائلة » ( 2 ) . وعن حفص بن غياث عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام قال : « لا يفسد الماء إلَّا ما كانت له نفس سائلة » ( 3 ) . مسألة [ 8 ] : والخمر نجس عند أكثر علمائنا بل أكثر أهل العلم حتّى حكي عن المرتضى رضي اللَّه عنه أنّه قال : لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر إلَّا ما يحكى عن شذاذ لا اعتبار بقولهم . وعن الشيخ رحمه اللَّه أنّه قال : الخمر نجسة بلا خلاف ( 4 ) . وقال الصدوق في المقنع ومن لا يحضره الفقيه : « لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر لأنّ اللَّه تعالى حرّم شربها ولم يحرّم الصلاة في ثوب أصابته » ( 5 ) . وظاهر هذا الكلام القول بالطهارة . ويحكى عن ابن أبي عقيل ما هو أصرح منه في ذلك . وهذه عبارته المحكيّة : « من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 230 ، الحديث 665 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 231 ، الحديث 668 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 231 ، الحديث 669 . ( 4 ) مختلف الشيعة 1 : 470 ، والمعتبر 1 : 422 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 74 ، وقال في المقنع : 81 « وإيّاك أن تصلَّي في ثوب أصابه خمر » .